مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

418

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وتدلّ عليه روايات كثيرة ، منها : رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصيّة تردّ إلى المعروف . . . ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . » « 1 » . وغيرها « 2 » . ( انظر : وصيّة ) د - تجاوز مهر المرأة عن مهر السنّة : لا خلاف « 3 » في استحباب تقليل المهر ، ويكره تجاوزه عن مهر السنّة ، وهو خمسمئة درهم « 4 » ، الذي تزوّج به النبي صلىالله عليه‌وآله‌و سلم نساءه وزوّج به بناته ؛ للتأسّي به ، ولرواية إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله‌و سلم : أفضل نساء امّتي أصبحهنّ وجهاً وأقلّهنّ مهراً » « 5 » . ورواية حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « قال أبي : ما زوّج رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله‌و سلم شيئاً من بناته ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة اوقيّة ونشّ ، والاوقيّة أربعون ، والنشّ عشرون درهماً » « 6 » . وغيرهما « 7 » . هذا ، ولكن اختلف الفقهاء في أنّ الكراهة هل تختص بالمرأة أو بالرجل أو بهما ؟ ذهب الشهيد الثاني إلى أنّ ظاهر الأخبار أنّ الكراهة متعلّقة بالمرأة ووليّها لا بالزوج ، ولكنّ عبارة المحقّق الحلّي شاملة لهما ، وقد يمكن تعلّق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه إن أمكنه النقصان ، وإلّا فلا كراهة من قبله « 8 » . وذهب المحقّق النجفي إلى أنّ ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج ، بل هو مستفاد من التأمّل في النصوص « 9 » . هذا ، ولكن ظاهر عبارة بعض الفقهاء

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 267 ، ب 8 من الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) انظر : الوسائل 19 : 271 ، 275 ، ب 10 ، 11 منالوصايا . ( 3 ) المسالك 8 : 199 . جواهر الكلام 31 : 47 . ( 4 ) النهاية : 469 . المهذب 2 : 198 . القواعد 3 : 75 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 264 . ( 5 ) الوسائل 21 : 251 - 252 ، ب 5 من المهور ، ح 9 . ( 6 ) الوسائل 21 : 246 ، ب 4 من المهور ، ح 4 . ( 7 ) انظر : الوسائل 21 : 244 ، ب 4 من المهور . ( 8 ) المسالك 8 : 200 . ( 9 ) جواهر الكلام 31 : 48 .